القاضي النعمان المغربي

392

دعائم الإسلام

أبو جعفر ( ع ) : على الامام مثل ذلك ، قال أبو عبد الله ( ع ) من مات ولم يدع وارثا فما له من الأنفال يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال ، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه ، وهو كمن لم يدع وارثا . وسئل أبو جعفر ( ع ) في قول الله تعالى ( 1 ) : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، قال : من مات وليس له قريب ولا مولى ، فما له من الأنفال . ( 1387 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه . ( 1388 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : أول شئ يبدأ به ( 2 ) من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . وقال علي وأبو عبد الله ( ع ) الكفن من جميع ما يخلفه الميت لا يبدأ بشئ غيره . فصل ( 8 ) ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة ( 1389 ) روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث ( 3 ) مجملة ، ولم نر أحدا فسرها ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها ، وبالله التوفيق . وإن كان لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان

--> ( 1 ) 8 / 1 . ( 2 ) ى - يبتدى به . ( 3 ) ز ، ى - المواريث .